مشروع نظام رقم ( 30) لسنة ‏‏1998
نظام المركز الوطني لبحوث الطاقة
صادر بمقتضى المادة -11- من قانون
المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا

رقم -30- لسنة 1987


English


المادة 1


يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني لبحوث الطاقة لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2


يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس الأعلى:المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا
الوزيـــر: وزير الطاقـة والثـروة المعدنيـة
المركـــز: المركـز الوطني لبحــوث الطاقة
المجلـــس: مجلــــس إدارة المركـــز
الرئيـــس: رئيـــــس المركــــز


المادة 3


ينشأ مركز يسمى " المركز الوطني لبحوث الطاقة" لأغراض البحث والتطوير والتدريب في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ورفع كفاءة مصادر الطاقة في القطاعات المختلفة. ويعتبر أحد مراكز البحث العلمي والتكنولوجي المتخصصة التابعة للمجلس الأعلى، ويكون مركزه الرئيسي في عمان، ويجوز للمجلس الأعلى بناءاً على تنسيب المجلس فتح فروع للمركز في أنحاء المملكة.


المادة 4


  • تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا النظام يتولى المركز المهام والمسؤوليات التالية :

  • أ‌- إجراء الدراسات والبحوث والمشاريع التجريبية في المجالات التالية:
    1.استغلال المصادر المحلية للطاقة الجديدة والمتجددة مثل الصخر الزيتيوطاقة الرياح والطاقة الشمسية والحيوية والجوفية بهدف زيادة مساهمة هذه المصادر في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة.
    2.تطوير وسائل وإرشادات وحوافز تحسين كفاءة استخدام الطاقة لتقليل كلفة الطاقة الإجمالية على الاقتصاد الوطني وحماية البيئة من التلوث.

    ب‌- إدارة وتشغيل مختبرات ووحدات ومحطات بحثية وتجريبية لتطوير واستغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وبيع الطاقة المولدة او المستخرجة من هذه الوحدات والمحطات للجهات المعنية.

    ج_ عقد دورات دراسية وتدريبية وندوات ومؤتمرات لتطوير الإمكانيات والخبرات المحلية والعلمية الضرورية لاستغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

    د‌- التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية لتدعيم قدرات المركز لتحقيق أهدافه ومهامه.

    هـ- إنشاء بنك معلومات للطاقة وذلك لتسهيل إجراء الدراسات والبحوث وربطه مع منظومة المعلومات الوطنية وأي جهة محلية أو خارجية أخرى معنية أو ذات علاقة بأعمال المركز وأهدافه.

     

    المادة 5

    أ‌-للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية وعضوية كل من :

    1. الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيـا

    2. الأمين العام لوزارة الطاقـة والثـروة المعدنيــة

    3. المديـر العـام لسلطـة المصـادر الطبيعيـــة

    4. رئيــس الجمعيــة العلميــة الملكيـــة

    5.المدير العام للمؤسسـة العامـة لحمايـة البيئـة

    6. ممثـل عـن شركـة مصفـاة البتـرول الأردنية يسميـه رئيـس مجلس إدارة الشركة

    7. ممثــل عــن شركــة الكهربــاء الوطنيـة ويسميـه رئيــس مجلـس الإدارة

    8. أحد أعضاء هيئة التدريس في كليات الهندسة في الجامعات الأردنية يسميه وزير التعليم العالي

    9.رئيــــس المركـــز الوطـني لبحــــــوث الطاقــــــــة

    ب- ينتخب المجلس في أول اجتماع نائباً للرئيس.

    ج‌-يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه، ويكون أي اجتماع يعقده قانونياً إذا حضرته أكثرية أعضائه على الأقل على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه واحد منهم، ويتخذ قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

     

    المادة 6

    يتولى المجلس المهام التالية :

    أ‌- دراسة الأمور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس الأعلى:

    1.اقتراح السياسة العامة للمركز

    2. إعداد التعليمات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية المتعلقة بالمركز

    3.دراسة مشروع الموازنة السنوية للمركز

    4. مناقشة مشاريع المركز وبرامج تمويلها

    ب_ دراسة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

    1. إقرار برامج العمل التنفيذية السنوية والفصلية ومراجعة المذكرات والتقارير الدورية التي يقدمها الرئيس.

    2. تقويم برامج المركز وفعالياته وإنجازاته ومناقشة تقاريره السنوية ومشاريع خططه المستقبلية.

    3. إقرار برامج التعاون والاستشارات المقترحة بين المركز والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية.

    المادة 7


    أ‌- يعين الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته أو يعفى منها بقرار من رئيس المجلس الأعلى بناءاً على تنسيب من رئيس المجلس.

    ب‌- يتولى الرئيس الصلاحيات التي يحددها هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي :

    1. تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس ومتابعة تنفيذها.

    2. إدارة شؤون المركز الفنية والإدارية والمالية وضمان حسن سير العمل فيه.

    3. إعداد مشروع موازنة المركز ورفعه إلى المجلس.

    4. تأليف اللجان الفنية والاستشارية وتكليف المحاضرين والخبراء والمستشارين والباحثين للقيام بالدراسات والاعمال والمهام التي يفوضه بها المجلس .

    5. إعداد التقرير السنوي عن أعمال المركز ورفعه إلى المجلس.

    6. تمثيل المركز لدى الغير وتوقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.

    7. أي مهام أو أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.

    المادة
    تتكون الموارد المالية مما يلي :

    أ‌-المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى في موازنته السنوية للمركز.

    ب‌- مساهمة الشركات والمؤسسات المختلفة بالمبالغ المخصصة لديها كلياً أو جزئياً لدعم البحث العلمي.

    ج‌- عائدات بيع الطاقة المولدة والمستخرجة من الوحدات والمحطات البحثية والتجريبية التابعة للمركز.

    د‌- الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا التي يوافق عليها المجلس الأعلى على أن يوافق مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

     

    المادة 9

    يكون للمركز جهازه الفني والإداري والمالي الذي يضم العاملين من الموظفين والمستخدمين حسبما تقتضي الحاجة، ويتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم الأخرى وإنهاء خدماتهم بموجب الأنظمة التي توضع استناداً لقانون المجلس الأعلى.

     

    المادة 10


    للمجلس الأعلى بناءاً على تنسيب المجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.